166
0
تفاصيل مرسوم ضبط نشاط الاستيراد المصغر للمقاول الذاتي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
نسرين بوزيان
وينص المرسوم على أن نشاط الاستيراد المصغر يُمارس حصريًا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي، خلال تنقلاتهم إلى الخارج، من أجل استيراد كميات محدودة من السلع بغرض البيع على حالتها، على أن لا تتجاوز قيمة السلع 1.8 مليون دينار جزائري لكل تنقل (180 مليون سنتيم)، وبمعدل تنقلين اثنين في الشهر. ويُعفى المستورد المصغر من القيد في السجل التجاري ومن الحصول على رخص الاستيراد المسبقة، كما يستفيد من نظام محاسبة مبسطة تشرف عليه مصالح الضرائب، بالإضافة إلى حق جمركي مُخفّض بنسبة 5 بالمائة، ونظام ضريبي خاص.
و لمزاولة النشاط اشترط المرسوم عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر (سواء كأجير، تاجر، أو صاحب مهنة حرة)، إضافة إلى شرط الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
كما يلزم المرسوم كل مستورد مصغر بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي التي تتضمن نشاط “استيراد مصغر”، مع استخراج رخصة عامة لممارسة هذا النشاط تسلّمها مصالح وزارة التجارة الخارجية.
وأشار المرسوم إلى أنّ الرخصة العامة تُسلَّم في أجل خمسة أيام عمل من إيداع الطلب، وتكون صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وهي رخصة شخصية وغير قابلة للتنازل.
وكشف أنه ستُوضَع منصة رقمية لهذا الغرض، ويجب على المستورد المصغّر التصريح بالسلع المزمع استيرادها قبل كل عملية استيراد، منوها إلى أنّه يشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي كل مستورد مصغّر يرفض القيام بإجراءات التصريح المسبق أو يقدّم تصريحًا كاذبًا بخصوص السلع المستوردة.